مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٨٣ يثبت القصاص في قطع الشفرين
..........
و لا تعارضها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدية» [١].
فإنّ المراد بالدية في هذه الرواية دية الرجل، فإذن يكون نصفها تمام دية المرأة.
هذا، مضافاً إلى أنّ الرواية لم تثبت على النحو المذكور، و هي أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّيّة، فإنّ الموجود فيها على ما في الكافي و التهذيب و الوافي-: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته» [٢]، فما في الوسائل إمّا من غلط النسخة أو من سهو القلم، و اللّٰه العالم.
و قال في الجواهر في بحث دية الشفرين: قال الصادق في خبر عبد الرحمن ابن سيّابة: ... و في آخر رجل قطع فرج امرأته «قال: أغرمه نصف ديتها»، و هو محمول على قطع أحدهما كما أنّ الأوّل محمول على قطعهما معاً [٣]، انتهىٰ.
أقول: ما ذكره من الرواية لا وجود له، و إنّما الموجود ما ذكرناه، و فيه نصف الدية لا نصف ديتها.
[١] الوسائل ٢٩: ١٧١/ أبواب قصاص الطرف ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٣١٤/ ١٧، التهذيب ١٠: ٢٥٢/ ٩٩٨، الوافي ١٦: ٧٠٤.
[٣] الجواهر ٤٣: ٢٧٤.