مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٨٧ لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت
[مسألة ١٨٦: يثبت القصاص في السنّ]
(مسألة ١٨٦): يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه (١)، و لو عادت اتّفاقاً كما كانت فهل يكون له القصاص، أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص (٢).
[مسألة ١٨٧: لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت]
(مسألة ١٨٧): لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الدية (٣)،
(١) لإطلاق الآية الكريمة «السِّنَّ بِالسِّنِّ».
(٢) خلافاً للمشهور، بل في الجواهر: بلا خلاف محقّق أجده فيه [١].
و على ذلك فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن المرجع هو إطلاق الآية الكريمة «السِّنَّ بِالسِّنِّ».
و أمّا العود فلا يوجب سقوط القصاص، لأنّه هبة جديدة من اللّٰه تعالى.
(٣) أمّا عدم القصاص: فهو المعروف المشهور بين الأصحاب. و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [٢]، بل في كلمات بعضهم دعوى الإجماع عليه، و ذلك لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، نظراً إلى أنّ عودها يكشف عن أنّها ليست سنّاً أصليّة، بل هي فضلة، فلا تكون مشمولة له.
و يؤيّد ذلك ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشين، و لا شين في المقام.
و مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال: ليس عليه قصاص،
[١] الجواهر ٤٢: ٣٨٧.
[٢] الجواهر ٤٢: ٣٨٩.