مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩ - مسألة ٤٠ إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به
[شروط القصاص]
شروط القصاص و هي خمسة:
[الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة]
الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة.
[مسألة ٤٠: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به]
(مسألة ٤٠): إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (١)، و كذا إذا قتل الحرّة، و لكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه (٢).
(١) بلا خلاف و لا إشكال كتاباً و سنّةً.
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب. و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن قتلت المرأة الرجل قُتِلت به، ليس لهم إلّا نفسها» الحديث [١].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» و قال في
[١] الوسائل ٢٨: ٨١/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ٣.