مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ٣٠١ في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية
[الثاني عشر: الثديان]
الثاني عشر: الثديان و في قطعهما الدية كاملة، و في كلّ منهما نصف الدية (١)، و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة (٢)، و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة (٣).
[مسألة ٣٠١: في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية]
(مسألة ٣٠١): في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية (٤)،
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه.
و تدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية و في أحدهما نصف الدية صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية» [١]، و في الوسائل نقل مكان: «ثدي امرأته»: فرج امرأته، و هو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف [٢].
(٢) أمّا الدية: فلما عرفت. أمّا الحكومة: فلما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير له شرعاً ففيه الحكومة [٣].
(٣) الوجه في ذلك يظهر ممّا تقدّم.
(٤) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: و في حلمة
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٦ ح ١.
[٢] في ص ٢٠٦.
[٣] في ص ٢٦١ و ٣٣٠.