مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٢٥٨ يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة
نعم، لو جهل المالك بالحال أو علم و لكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه (١).
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل عن بختي [١] اغتلم [٢] فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف «فقال: صاحب البختي ضامن للدية، و يقتصّ ثمن بختيّه» [٣].
و منها: صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟ «قال: على صاحب البختي دية المقتول، و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه» [٤].
ثمّ إنّ مورد النصوص و إن كان هو البختي إلّا أنّ من الظاهر أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، و من هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به.
(١) بلا خلاف ظاهر، لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلًا.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): البئر جبار و العجماء جبار و المعدن
[١] البختي: واحد البخت و هي الإبل الخراسانية، القاموس المحيط بخت ١: ١٤٣.
[٢] الاغتلام: هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسية، انظر القاموس المحيط غلم ٤: ١٥٧.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٥٠/ أبواب موجبات الضمان ب ١٤ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٥١/ أبواب موجبات الضمان ب ١٤ ح ٤.