مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - الشرط الرابع أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً
الاقتصاص منه (١).
[الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً]
الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً، فلو كان مجنوناً لم يُقتَل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلًا أو مجنوناً. نعم، تحمل على عاقلته الدية.
و كذلك الصبي لا يُقتَل بقتل غيره، صبيّاً كان أو بالغاً، و على عاقلته الدية (٢).
و قيل: عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة.
و لكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حقّ الاستيفاء لكلّ منهما على الإطلاق بمقتضى الأدلّة.
نعم، لو قلنا بتوقّف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه.
(١) لأن حقّ الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، كسائر الحقوق الشرعيّة القابلة لذلك، فإذن يقوم الوارث مقام مورّثه في استيفاء الحقّ من القاتل.
(٢) من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منهما، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأً كان أو عمداً» [١].
[١] الوسائل ٢٩: ٤٠٠/ أبواب العاقلة ب ١١ ح ١.