مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٢٢٢ من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
[مسألة ٢٢٢: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]
(مسألة ٢٢٢): من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل (١)، و أمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها،
فالنتيجة: أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية و إن كان كنايةً عن الجماع إلّا أنّه لا خصوصية له، و إنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض و إزالة العذرة بأيّ سببٍ كان.
(١) على المشهورة شهرة عظيمة.
و ذكر في المسالك تارةً: أنّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و أُخرى: أنّه لم يعدّ المسألة من مسائل الخلاف [١].
و لكن عن الشيخ في المبسوط: أنّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأنّها ليست بزانية، و عليه الحدّ، لأنّه زان، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم. و قال آخرون: لا مهر لها، و هو مذهبنا [٢]، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و يردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنّه (قدس سره) قال في عدّة مواضع آخر: أنّ لها المهر [١].
و كيف كان، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)
[١] المسالك ٢: ٣٣٧ (حجري).
[٢] المبسوط ٧: ١٥٠.
[١] المبسوط ٧: ١٥٠.