مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٦٢ إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
..........
جراحات الرجال و النساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة» [١].
و منها: معتبرة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة «قال: تقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل» [٢]، و ذيل الحديث في الكافي هكذا: «فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف».
و منها: صحيحة الحلبي الثانية، قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص [سواء؟ «فقال: الرجال و النساء في القصاص] السن بالسنّ و الشجّة بالشجّة و الاصبع بالإصبع سواء، حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، و دية النساء ثلث الدية» [٣].
بقي هنا شيء: و هو أنّ ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة و الرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضاً، و يختصّ تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث، و لكنّك ستعرف أنّها لا بدّ من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دلّ على التضعيف فيما بلغ الثلث، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل.
[١] الوسائل ٢٩: ١٦٣/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٦٤/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٤، الكافي ٧: ٣٠١/ ١٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٦٥/ أبواب قصاص الطرف ب ١ ح ٦، ما بين المعقوفين من المصدر.