مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٨ - مسألة ٤١٢ قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
و دية ما دونها في مال الجاني (١).
[مسألة ٤١٢: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه]
(مسألة ٤١٢): قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه، و أمّا الدية فهي على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله (٢)، و إن لم يكن له مال فعلى الإمام (٣).
ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية» [١].
(١) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم المتقدّمة.
ثمّ إنّ ظاهر المعتبرة أنّه يجب على الجاني أجر الطبيب زائداً على الدية.
و الظاهر أنّ هذا لم يقل به أحد. و عليه، فإن تمّ إجماع، و إلّا فلا موجب لرفع اليد عن المعتبرة.
(٢) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه» [٢].
(٣) تقدّم الكلام في ذلك في المسألة (٨٨).
[١] الوسائل ٢٩: ٣٩٦/ أبواب العاقلة ب ٥ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٩٩/ أبواب العاقلة ب ١٠ ح ١.