مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١ - مسألة ٤٧ لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به
[مسألة ٤٧: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به]
(مسألة ٤٧): لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به (١)، و لا يضمن مولاه جنايته (٢). نعم، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه (٣).
(١) بلا خلاف بين الأصحاب. و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالعبد» الحديث [١].
و منها: صحيحة زرارة الآتية.
و تؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في عبد قتل مولاه متعمّداً «قال: يقتل به» ثمّ قال: «و قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) بذلك» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل إلى أن قال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً» [٣].
و تؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه» [٤].
على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده.
(٣) من دون خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع. و تدلّ على ذلك
[١] الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٩٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١٠.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢١٣/ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ١٠٠/ أبواب القصاص في النفس ب ٤١ ح ٦.