مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٢٠٧ المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين
[مسألة ٢٠٧: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]
(مسألة ٢٠٧): المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين، و لكن لا دليل عليه، بل الظاهر أنّها تستوفى في ثلاث سنوات (١).
الأُولى: صحيحة المعلّى أبي عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: و في شبيه العمد المغلّظة ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون جذعة، و ثلاث و ثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل» الحديث [١].
و الثانية: رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول إلى أن قال: و قال في شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خلفة، و أربع و ثلاثون ثنيّة» [٢].
و هاتان الروايتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب، على أنّ الثانية مرسلة.
(١) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:
الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب من أنّها تستوفى في سنتين [٣].
الثاني: ما عن ابن حمزة من أنّها تؤدّي في سنة إن كان موسراً، و إلّا في سنتين [٤].
الثالث: أنّها تؤدّى إلى ثلاث سنين [٥].
[١] الوسائل ٢٩: ٢٠٢/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ٩.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٢/ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ١٠.
[٣] المقنعة: ٧٣٦، المبسوط ٧: ١١٥، الغنية ٢: ٤١٣، القواعد ٣: ٦٦٧، الجواهر ٤٣: ٢٢.
[٤] الوسيلة: ٤٤١.
[٥] ابن قدامة في المغني ٩: ٤٩٢/ ٦٧٨١، القفال في حلية العلماء ٧: ٥٣٨.