مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٨ - الرابع السمحاق
[الثاني: الدامية]
الثاني: الدامية و قد يعبّر عنها بالباضعة، و هي التي تأخذ من اللحم يسيراً، و فيها بعيران (١).
[الثالث: الباضعة]
الثالث: الباضعة و قد يعبّر عنها بالمتلاحمة، و هي التي تأخذ من اللحم كثيراً، و لا تبلغ السمحاق، و فيها ثلاثة أباعر (٢).
[الرابع: السمحاق]
الرابع: السمحاق و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الإبل (٣).
على أنّه لو كان المراد منها البعير خاصّة فقد تزيد دية المأمومة مثلًا على دية النفس بكثير أحياناً، و لا يمكن الالتزام بذلك جزماً.
(١) تدلّ على ذلك المعتبرتان المتقدّمتان بالتقريب المتقدّم آنفاً.
(٢) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدّم، و صحيحة الحلبي المتقدّمة، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه قال: «في الباضعة ثلاث من الإبل» [١].
(٣) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك عدّة روايات، منها: المعتبرتان و صحيحة الحلبي المتقدّمات.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٧٨/ أبواب ديات الشجاج و الجراح ب ٢ ح ١.