مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٢ - الثاني السمع
[مسألة ٣٤٥: لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله]
(مسألة ٣٤٥): لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجّة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما، و إن كانا بضربتين فجنى بكلّ ضربة جناية لم تتداخلا (١).
[الثاني: السمع]
الثاني: السمع و في ذهابه كلّه دية كاملة (٢)،
فلا دليل عليه أصلًا. فإذن الصحيح ما ذكرناه من أنّ المرجع فيه الحكومة.
(١) تقدّم الكلام في ذلك موسّعاً في القصاص في المسألة الثامنة و العشرين.
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة يونس: أنّه عرض على الرضا (عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار» الحديث [١].
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: في رجل ضرب رجلًا في اذنه بعظم فادّعى أنّه لا يسمع «قال: يترصّد و يستغفل و ينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه يسمع، و إلّا حلّفه و أعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إنّ كان اللّٰه ردّ عليه سمعه لم أرَ عليه شيئاً» [٢].
و منها: صحيحة إبراهيم بن عمر المتقدّمة.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٥٧/ أبواب ديات المنافع ب ١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦١/ أبواب ديات المنافع ب ٣ ح ١.