مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٦ - الثالث عشر خرق مثانة البكر
[الثاني عشر: دوس البطن]
الثاني عشر: دوس البطن من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه (١).
[الثالث عشر: خرق مثانة البكر]
الثالث عشر: خرق مثانة البكر المشهور أنّ من اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة، و لكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأظهر أنّ فيه ثلث ديتها (٢)،
(١) وفاقاً للأكثر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية» [١].
(٢) استدلّ على ما ذهب إليه المشهور بأمرين:
الأوّل: ما رواه الشيخ (قدس سره) مرسلًا عن هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن (عليه السلام): «لها الدية» [٢].
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً من جهة الإرسال و من جهة هشام بن إبراهيم، لتردّده بين الثقة و الضعيف.
الثاني: ما تقدّم من الروايات في مسألة سلس البول من أنّ فيه الدية
[١] الوسائل ٢٩: ١٨٢/ أبواب قصاص الطرف ب ٢٠ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٣٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ٣، التهذيب ١٠: ٣٠٨/ ذيل حديث ١١٤٨.