مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦ - الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول]
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتَل بقتل ابنه (١)
فهذه الصحيحة و إن كان موردها المجنون إلّا أنّ قوله (عليه السلام) «فلا قود لمن لا يقاد منه» تطبيقٌ للكبرى على الصغرى، فتدلّ على عدم القود في الصغير أيضاً.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة نصوص:
منها: صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يُقتَل به؟ «قال: لا» [٢].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتَل والد بولده إذا قتله» الحديث [٣].
و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية، و لا يقاد [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٧٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٧٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٧٩/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٨.
[٤] الوسائل ٢٩: ٧٩/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١٠.