مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ٣٦٠ المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها
فإنّ في شلله الدية كاملة (١).
[مسألة ٣٦٠: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها]
(مسألة ٣٦٠): المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها، و هذا هو الأظهر إن وصلت إلى حدّ الشلل (٢)،
و الشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار» الحديث [٣].
و بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة حيث إنّ صاحب المغني قال: إنّ فيه تمام الدية [٤]، و لم يذكر فيه خلافاً فتتقدّم الصحيحة عليها في مقام المعارضة، و تحمل تلك الروايات على التقيّة.
(١) لما عرفت في مسألة تعذّر الإنزال من أنّ في شلل الذكر و هو العنن تمام الدية. و عليه، يختصّ ما دلّ على أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر.
(٢) و ذلك لما عرفت من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته.
و لكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً إلى أن قال: فإن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون ديناراً، و ما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها (خمسة و عشرون ديناراً، فإن انصدعت و هي سوداء فديتها) اثنا عشر ديناراً و نصف دينار، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة و العشرين ديناراً» [١].
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٣/ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
[٤] المغني ٩: ٥٨٥.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٩٧/ أبواب ديات الأعضاء ب ٨ ح ١.