مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٠ - الأوّل العقل
و في ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت (١).
جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات» [١].
و صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ ضرب رجلًا بعصاً فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [٢].
(١) منشأ الإشكال: هو أنّ مقتضى صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة هو التفصيل بين رجوع العقل أثناء السنة و عدم رجوعه، فعلى الأوّل: لا دية فيه، و على الثاني: ففيه الدية. و لكن لم أجد من الأصحاب من يقول بهذا التفصيل إلّا الأردبيلي في ظاهر كلامه [٣]، بل مقتضى إطلاق كلماتهم ثبوت الدية مطلقاً و أنّها لا تردّ فيما إذا رجع العقل أثناء السنة.
نعم، قد تعرّضوا للتفصيل المزبور بالإضافة إلى القود، و أمّا بالإضافة إلى الدية فلم يوجد مفصّل عدا العلّامة (رحمه اللّٰه) في القواعد، فإنّه مال إلى تفصيلٍ آخر، و هو ثبوت الدية فيما إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض و المانع و عدم ثبوتها فيما إذا حكموا بزواله إلى مدّة، و أنّه ينتظر ظهور حاله في هذه المدّة، فإن استمرّ فالدية و إلّا فلا [٤].
و عليه، فإن تمّ إجماع على خلاف الصحيحة فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن الأظهر
[١] الوسائل ٢٩: ٣٦٦/ أبواب ديات المنافع ب ٧ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦٥/ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٤٢٩.
[٤] القواعد ٣: ٦٨٤.