مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٩ - مسألة ١٣٥ إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
..........
يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء مجّاناً، أو مع أخذ الدية، و معه يسقط حقّ الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني و الحال هذه كان قتله ظلماً فعليه القصاص، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به.
و أمّا الثاني: فهو أيضاً كذلك، حيث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم.
و أمّا الثالث: فهو الأظهر، فإنّه الظاهر من الآية الكريمة «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [١].
بتقريب: أنّ الحكم المجعول لطبيعيّ الولي ينحلّ بانحلاله، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه، و لا يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورّث على الفرض و الوارث يتلقّىٰ منه هذا الحقّ الواحد، فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع، و هذا بخلاف حقّ الاقتصاص فإنّه مجعول للوليّ ابتداءً، و كونه حقّا واحداً أو متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله.
و تدل عليه أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قُتِل و له أُمّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أُريد أن أعفو، و قالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية، «قال: «فقال: فليعط الابن أُمّ المقتول السدس من الدية و يعطى ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا و ليقتله» [٢].
و لا تعارضها صحيحة عبد الرحمن في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمداً و له وليّان، فعفا أحد الوليّين، قال
[١] الإسراء ١٧: ٣٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١١٣/ أبواب القصاص في النفس ب ٥٢ ح ١.