مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣ - مسألة ٢٧ إذا قطع اثنان يد شخص
[مسألة ٢٦: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية]
(مسألة ٢٦): لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادّعى أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولي، نفذ إقراره على نفسه و لم ينفذ على الآخر. و عليه، فيكون الولي مدّعياً استناد القتل إلى جرحه، و هو منكر له، فعلى الولي الإثبات (١).
[مسألة ٢٧: إذا قطع اثنان يد شخص]
(مسألة ٢٧): إذا قطع اثنان يد شخص، و لكن أحدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلًا، و إن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني، و الأوّل جارح، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص و قتله آخر، فالأوّل جارح و الثاني قاتل (٢).
يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاءُوا طرحوا عنه دية يد و أخذوا الباقي. قال: و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئاً، و إن شاءُوا أخذوا دية كاملة» [١].
و لكنّها ضعيفة بسورة بن كليب، فإنّه لم يثبت توثيقه و لا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(١) فإن تمكّن الولي من إثبات أنّ تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون ردّ نصف الدية إليه، و إلّا فعلى المنكر الحلف، و إن ادّعى عدم العلم بذلك، فإن ادّعى الولي علمه بالاندمال فعليه اليمين على عدم العلم.
(٢) تقدّم حكم الموت بالسراية في أوّل قصاص النفس [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ١١١/ أبواب القصاص في النفس ب ٥٠ ح ١.
[٢] في ص ٦ ٧.