مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٦ - الثالث عشر الذكر
و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة (١).
[الثالث عشر: الذكر]
الثالث عشر: الذكر و في قطع الحشفة و ما زاد دية كاملة (٢)، و لا فرق في ذلك بين الشابّ
ثدي الرجل ثمن الدية: مائة و خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [١].
و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و الفاضل في جملة من كتبه إلى أنّ فيهما الدية كاملة، للضابط المتقدّم [٢].
و فيه: أنّ الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك، و على تقدير عدم الانصراف و الشمول للمقام فيردّه وجود نصّ خاصّ فيه و هو معتبرة ظريف.
بقي هنا شيء: و هو أنّ الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة، بدعوى أنّ رواية ظريف ضعيفة، و الضابط المتقدّم لا يشمل المقام [٣].
و فيه: ما عرفت من اعتبار رواية ظريف، فلا وجه للمناقشة فيها.
نعم، على تقدير ضعفها كان ما أفاده متيناً جدّاً.
(١) فإنّ النصّ و إن ورد في الرجل إلّا أنّ المرأة تشترك معه في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي [١].
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، و تدلّ على ذلك
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.
[٢] المبسوط ٧: ١٤٨، السرائر ٣: ٣٩٤، المختلف ٩: ٣٩١، التحرير ٢: ٢٧٣ (حجري).
[٣] المسالك ٢: ٣٩٧ (حجري).
[١] في ص ٣٩٥.