مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٢٠٦ دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة
..........
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله «قال: الدية على الذي دفع إلى أن قال: و إن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً» [١].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلًا آخر «قال: هو ضامن لما كان من شيء» [٢].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها «قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة» [٣].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن» [٤].
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته، فزعم أنّها ماتت من عنفه «قال: الدية كاملة و لا يقتل الرجل» [٥].
و منها: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال: «لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، و غرم العيب على زوجها، و لا قصاص عليه» و قضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها: «أنّ لها نصف ديتها: مائتان و خمسون ديناراً» [٦].
[١] الوسائل ٢٩: ٥٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٢١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٥٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٢١ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٨٢/ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٢٨٢/ أبواب موجبات الضمان ب ٤٤ ح ٤.
[٥] الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ١.
[٦] الوسائل ٢٩: ٢٦٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٣١ ح ٣.