مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٢٠٦ دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة
تكون على الأوصاف التالية: أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون (١).
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن» [١].
و منها: معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه: «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام» [٢].
و تؤيّد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إن ضرب رجلٌ رجلًا بعصاً أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل» الحديث [٣].
(١) خلافاً لجماعة، منهم: المحقّق في الشرائع [٤]، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ دية شبيه العمد إذا اختار الجاني الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية، كلّها طروقة الفحل.
و استدلّ على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل إلى أن قال: و قال: دية المغلّظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة و ثلاثون حقّة،
[١] الوسائل ٢٩: ٢٦٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٦٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٧/ أبواب القصاص في النفس ب ١١ ح ٥.
[٤] انظر الشرائع ٤: ٢٥١.