مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ٢٥٨ يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة
و لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن (١)، و إلّا ضمن و إن كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها (٢).
صاحبه» [١].
و مرسلة الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) علياً (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، و مرّ يعدو، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ (عليه السلام) أنّ فرسه أفلت من داره و نفح الرجل، فأبطل عليّ (عليه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقالوا: يا رسول اللّٰه، إنّ علياً (عليه السلام) ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): إنّ علياً ليس بظلّام و لم يخلق للظلم، إنّ الولاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله، لا يردّ حكمه و قوله و ولايته إلّا كافر» [٢]، و رواها الصدوق مسنداً، لكنّ السند ضعيف.
(١) تقدّم الكلام في ذلك في باب الدفاع [٣].
(٢) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك صحيحتا الحلبي و عليّ بن جعفر المتقدّمتان.
[١] الوسائل ٢٩: ٢٥١/ أبواب موجبات الضمان ب ١٤ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٥٧/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٠ ح ١، الأمالي للصدوق: ٤٢٨/ ٥٦٦.
[٣] مباني تكملة المنهاج ١: ٤٢٥.