مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٢٥٨ يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة
[مسألة ٢٥٦: لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق]
(مسألة ٢٥٦): لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله مثلًا ضمن (١).
[مسألة ٢٥٧: لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط]
(مسألة ٢٥٧): لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، و إن لم يكن كذلك و سقط اتّفاقاً لعارضٍ لم يضمن (٢).
[مسألة ٢٥٨: يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة]
(مسألة ٢٥٨): يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة، كالبعير المغتلم و الكلب العقور، فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما (٣).
و على ذلك تحمل معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثمّ يقتل» [١].
(١) و ذلك لأنّه إضرار في طريق المسلمين، و قد تقدّم أنّه يوجب الضمان [٢].
نعم، لا ضمان فيما لا يعدّ إضراراً عرفاً و إن ترتّب عليه الضرر اتّفاقاً، كرشّ الطريق بالماء، و لا سيّما إذا كان لمصلحة العابرين، فإنّه لا دليل على الضمان حينئذٍ، و قد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير.
(٢) قد تبيّن الحال في جميع ذلك ممّا سبق.
(٣) من دون خلاف و إشكال بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة نصوص:
[١] الوسائل ٢٩: ٢٧٩/ أبواب موجبات الضمان ب ٤١ ح ١ و المتن موافق لما في الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤١٩.
[٢] في ص ٢٩٩.