مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٣ - مسألة ٣٨٤ لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح
[مسألة ٣٨٣: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته]
(مسألة ٣٨٣): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته (١).
[مسألة ٣٨٤: لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح]
(مسألة ٣٨٤): لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني (٢)، و أمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة، و فيه إشكال، و لا يبعد عدمها (٣).
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض: أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه، سواء أولجت فيه الروح أم لا، و يساعده الاعتبار، حيث إنّه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين. و أمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شيء من هذه المراتب، و لكن معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة، و بما أنّه لا خصوصيّة للمائة إلّا باعتبار أنّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك، يعني: أنّ لنطفته خمس عشر قيمة امّه المملوكة، و لعلقته خمسي عشر قيمتها، و هكذا.
(١) بلا خلاف و لا إشكال، و الوجه فيه ظاهر، و التداخل يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه في المقام. و لا فرق في ذلك بين المسلم و الذمّي و المملوك، فلكلٍّ ديته على حسب ما عرفت.
(٢) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه، و ذلك لعدم الدليل عليها، فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل، و لا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح.
(٣) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور و المعروف بين الأصحاب و إن كان ذلك،