مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٢٤٣ من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله
[مسألة ٢٤٢: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن]
(مسألة ٢٤٢): إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن (١).
[مسألة ٢٤٣: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]
(مسألة ٢٤٣): من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود (٢)، و إلّا فعليه الدية (٣)،
و كذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل.
و من هنا يظهر أنّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي و التحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر و هو الرامي [١]، كما أنّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك، منهم: المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد و الشيخ في محكيّ المبسوط [٢].
فالنتيجة: هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي.
(١) لأنّه مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد تدلّ عليه معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام» [٣].
(٢) لما تقدّم من أنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود [٤].
(٣) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد، و الثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص.
[١] المهذب ٢: ٥٠٨، التحرير ٢: ٢٦٣.
[٢] الشرائع ٤: ٢٥٧، القواعد ٣: ٦٥٢، حكاه عن المبسوط في الجواهر ٤٣: ٧٠ و راجع المبسوط ٧: ١٨٩.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٦٠/ أبواب موجبات الضمان ب ٢٤ ح ٢.
[٤] في ص ٣.