مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٢٥١ إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً
[مسألة ٢٥٠: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً]
(مسألة ٢٥٠): لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله (١)، و كذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً (٢)، و قد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان.
[مسألة ٢٥١: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً]
(مسألة ٢٥١): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً، كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلًا فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول، و الباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول، و نصفها الآخر على عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين، و هكذا (٣).
(١) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أنّ ديته على القاتل [١].
نعم، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه، و كان ممّا يوجب القتل عادةً، أو كان قاصداً له، ثبت القصاص على المشهور. و لا فرق في ذلك بين إذن الولي و عدمه. و قد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي مفصّلًا [٢].
(٢) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.
(٣) بلا خلاف ظاهر، و الوجه في ذلك واضح، و هو أنّ الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم. و عليه، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين.
[١] في ص ٢٣٤ ٢٣٦.
[٢] في ص ٨٤ ٨٦.