مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١١٠ لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
[الفصل الثالث في القسامة]
الفصل الثالث في القسامة
[تعريف القسامة]
[مسألة ١١٠: لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة]
(مسألة ١١٠): لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو (١)، و إلّا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدّعى عليه بالحلف،
(١) بلا خلاف و لا إشكال، لإطلاق أدلّة حجّيّة البيّنة.
و أمّا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ اللّٰه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم: أنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم» [١].
فهي لا تدلّ على عدم حجّيّة بيّنة المدّعى، و إنّما تدلّ على أنّ المطالب بها هو المنكر دون المدّعى، على أنّها خاصّة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي.
و أمّا في غيرها فيكون المطالب بالبيّنة هو المدّعى، بمقتضى ما ورد من أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه.
هذا، و قد صرّح في صحيحة بريد بن معاوية و مسعدة بن زياد الآتيتين بحجّيّة بيّنة المدّعى، مع أنّهما وردتا في مورد اللوث.
[١] الوسائل ٢٩: ١٥٣/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٩ ح ٤.