مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٥ - مسألة ٣٣١ في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر
[مسألة ٣٣٠: في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ]
(مسألة ٣٣٠): في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكّها خمسة دنانير (١).
[مسألة ٣٣١: في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر]
(مسألة ٣٣١): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار (٢).
ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و دية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار، و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار، و دية صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و دية نقل عظامها خمس دنانير إلى أن قال: و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقبه أربعة دنانير و سدس دينار، و في فكّه خمسة دنانير» الحديث [١].
(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المعتبرة المتقدّمة.
(٢) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.