مباني تكملة المنهاج
(١)
الجزء الثاني و الأربعون
١ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٣)
كتاب القصاص
٢ ص
(٤)
الفصل الأوّل
٣ ص
(٥)
فِي قصاص النفس
٣ ص
(٦)
مسألة 1 يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً
٣ ص
(٧)
(مسألة 2) تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر
٥ ص
(٨)
مسألة 3 لو ألقىٰ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات
٦ ص
(٩)
مسألة 4 لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه
٦ ص
(١٠)
مسألة 5 إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً
٦ ص
(١١)
مسألة 6 لو ألقىٰ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله
٧ ص
(١٢)
مسألة 7 ليس للسحر حقيقة موضوعيّة
٨ ص
(١٣)
مسألة 8 لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً
٨ ص
(١٤)
مسألة 9 لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً
٩ ص
(١٥)
مسألة 10 إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله
٩ ص
(١٦)
مسألة 11 لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل
١٠ ص
(١٧)
مسألة 12 لو أغرىٰ به كلباً عقوراً قاصداً به قتله
١٠ ص
(١٨)
مسألة 13 لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلًا
١١ ص
(١٩)
مسألة 14 لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةً
١١ ص
(٢٠)
مسألة 15 لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث
١٢ ص
(٢١)
مسألة 16 لو أمسكه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسك مؤبّداً
١٢ ص
(٢٢)
مسألة 17 لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود
١٣ ص
(٢٣)
مسألة 18 المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص
١٥ ص
(٢٤)
مسألة 19 لو قال اقتلني، فقتله
١٨ ص
(٢٥)
مسألة 20 لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه
١٨ ص
(٢٦)
مسألة 21 لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث
٢٠ ص
(٢٧)
مسألة 22 لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه
٢١ ص
(٢٨)
مسألة 23 إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل
٢١ ص
(٢٩)
مسألة 24 لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة
٢١ ص
(٣٠)
مسألة 25 إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله
٢٢ ص
(٣١)
مسألة 26 لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية
٢٣ ص
(٣٢)
مسألة 27 إذا قطع اثنان يد شخص
٢٣ ص
(٣٣)
مسألة 28 لو كان الجارح و القاتل واحداً
٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 29 إذا قتل رجلان رجلًا
٢٧ ص
(٣٥)
مسألة 30) تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً
٣٠ ص
(٣٦)
مسألة 31 لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم
٣٠ ص
(٣٧)
مسألة 32 إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه
٣٢ ص
(٣٨)
مسألة 33 يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف
٣٣ ص
(٣٩)
مسألة 34 لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ
٣٤ ص
(٤٠)
مسألة 35 إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل
٣٥ ص
(٤١)
مسألة 36 كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص
٣٥ ص
(٤٢)
مسألة 37 لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً
٣٦ ص
(٤٣)
مسألة 38 لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً
٣٧ ص
(٤٤)
مسألة 39 إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ
٣٨ ص
(٤٥)
شروط القصاص
٣٩ ص
(٤٦)
الأوّل التساوي في الحرّيّة و العبوديّة
٣٩ ص
(٤٧)
مسألة 40 إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به
٣٩ ص
(٤٨)
مسألة 41 إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها
٤٠ ص
(٤٩)
مسألة 42 إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد
٤١ ص
(٥٠)
مسألة 43 إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص
٤١ ص
(٥١)
مسألة 44 إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل
٤٦ ص
(٥٢)
مسألة 45 لو قتل المولى عبده متعمّداً
٤٦ ص
(٥٣)
مسألة 46 إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً
٤٨ ص
(٥٤)
مسألة 47 لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به
٥١ ص
(٥٥)
مسألة 48 إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً
٥٢ ص
(٥٦)
مسألة 49 لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً
٥٣ ص
(٥٧)
مسألة 50 لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً
٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 51 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً
٥٧ ص
(٥٩)
مسألة 52 لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به
٥٨ ص
(٦٠)
مسألة 53 لو قتل العبد مكاتباً عمداً
٦٠ ص
(٦١)
مسألة 54 لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها
٦١ ص
(٦٢)
مسألة 55 لو قتل المكاتب عبداً عمداً
٦١ ص
(٦٣)
مسألة 56 لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً
٦٣ ص
(٦٤)
مسألة 57 إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار
٦٤ ص
(٦٥)
مسألة 58 لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر
٦٥ ص
(٦٦)
مسألة 59 لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله
٦٦ ص
(٦٧)
مسألة 60 لو قتل عبد حرّين معاً
٦٧ ص
(٦٨)
مسألة 61 لو قتل عبد عبدين عمداً
٦٩ ص
(٦٩)
مسألة 62 لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً
٧٠ ص
(٧٠)
مسألة 63 لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً
٧٠ ص
(٧١)
مسألة 64 لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه
٧١ ص
(٧٢)
مسألة 65 لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ
٧٢ ص
(٧٣)
الشرط الثاني التساوي في الدين
٧٢ ص
(٧٤)
مسألة 66 يُقتَل الذمّي بالذمّي
٧٦ ص
(٧٥)
مسألة 67 لو قتل الذمّي مسلماً عمداً
٧٧ ص
(٧٦)
مسألة 68 لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به
٧٧ ص
(٧٧)
مسألة 69 لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به
٧٨ ص
(٧٨)
مسألة 70 الضابط في ثبوت القصاص و عدمه
٧٨ ص
(٧٩)
مسألة 71 لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره
٧٩ ص
(٨٠)
مسألة 72 لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً
٧٩ ص
(٨١)
مسألة 73 لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات
٨٠ ص
(٨٢)
مسألة 74 إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات
٨٠ ص
(٨٣)
مسألة 75 لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟
٨١ ص
(٨٤)
مسألة 76 لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله
٨٢ ص
(٨٥)
مسألة 77 لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به
٨٢ ص
(٨٦)
مسألة 78 إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه
٨٢ ص
(٨٧)
مسألة 79 لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ
٨٢ ص
(٨٨)
مسألة 80 لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب
٨٤ ص
(٨٩)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
٨٦ ص
(٩٠)
مسألة 81 لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها
٨٧ ص
(٩١)
مسألة 82 لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟
٨٩ ص
(٩٢)
مسألة 83 لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما
٨٩ ص
(٩٣)
الشرط الرابع أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً
٩٠ ص
(٩٤)
مسألة 84 لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية
٩٤ ص
(٩٥)
مسألة 85 لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به
٩٥ ص
(٩٦)
مسألة 86 لو أراد المجنون عاقلًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه
٩٦ ص
(٩٧)
مسألة 87 لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟
٩٧ ص
(٩٨)
(مسألة 88) إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟
٩٩ ص
(٩٩)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
١٠٠ ص
(١٠٠)
مسألة 89 المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة
١٠٢ ص
(١٠١)
الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به
١٠٦ ص
(١٠٢)
مسألة 90 يشترط في المدّعى العقل، و البلوغ
١٠٦ ص
(١٠٣)
مسألة 91 لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم
١٠٦ ص
(١٠٤)
مسألة 92 لو ادّعى القتل و لم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ
١٠٧ ص
(١٠٥)
مسألة 93 لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً
١٠٨ ص
(١٠٦)
مسألة 94 لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ
١٠٨ ص
(١٠٧)
يثبت القتل بأُمور
١٠٩ ص
(١٠٨)
الأوّل الإقرار
١٠٩ ص
(١٠٩)
مسألة 96 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر بقتله خطأً
١١٢ ص
(١١٠)
مسألة 97 لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله
١١٣ ص
(١١١)
الثاني البيّنة
١١٦ ص
(١١٢)
مسألة 98 لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين
١١٦ ص
(١١٣)
مسألة 99 يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه
١١٦ ص
(١١٤)
مسألة 100 لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً
١١٦ ص
(١١٥)
مسألة 101 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد
١١٧ ص
(١١٦)
مسألة 102 لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به
١١٧ ص
(١١٧)
مسألة 103 لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ
١١٧ ص
(١١٨)
مسألة 104 لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بيّنة
١١٨ ص
(١١٩)
مسألة 105 لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال
١١٨ ص
(١٢٠)
مسألة 106 لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
١١٨ ص
(١٢١)
مسألة 107 لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً
١١٩ ص
(١٢٢)
مسألة 108 لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً، و أقرّ آخر
١١٩ ص
(١٢٣)
مسألة 109 لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي
١٢٣ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في القسامة
١٢٤ ص
(١٢٥)
تعريف القسامة
١٢٤ ص
(١٢٦)
مسألة 110 لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة
١٢٤ ص
(١٢٧)
مسألة 111 إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟
١٢٩ ص
(١٢٨)
كمّيّة القسامة
١٣٠ ص
(١٢٩)
مسألة 112 في القتل العمدي خمسون يميناً
١٣٠ ص
(١٣٠)
مسألة 113 إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة
١٣٣ ص
(١٣١)
مسألة 114 المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً
١٣٤ ص
(١٣٢)
مسألة 116 تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح
١٣٨ ص
(١٣٣)
مسألة 117 إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم
١٣٩ ص
(١٣٤)
مسألة 118 إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم
١٤١ ص
(١٣٥)
مسألة 119 إذا وجد قتيل في زحام الناس
١٤٢ ص
(١٣٦)
مسألة 120 يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى
١٤٣ ص
(١٣٧)
مسألة 121 لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلًا
١٤٤ ص
(١٣٨)
مسألة 122 لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة
١٤٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 123) لو ادّعى القتل على اثنين
١٤٥ ص
(١٤٠)
مسألة 124 لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً
١٤٦ ص
(١٤١)
مسألة 125 إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص
١٤٨ ص
(١٤٢)
مسألة 126 إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه
١٤٨ ص
(١٤٣)
مسألة 127 لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد
١٤٩ ص
(١٤٤)
مسألة 128 إذا حلف المدّعى و استوفىٰ حقّه من الدية
١٤٩ ص
(١٤٥)
مسألة 129 لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام
١٥٠ ص
(١٤٦)
الفصل الرابع في أحكام القصاص
١٥١ ص
(١٤٧)
مسألة 130 الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
١٥١ ص
(١٤٨)
مسألة 131 لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته
١٥٤ ص
(١٤٩)
مسألة 132 لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم
١٥٥ ص
(١٥٠)
مسألة 133 يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج
١٥٥ ص
(١٥١)
مسألة 134 إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص
١٥٧ ص
(١٥٢)
مسألة 135 إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
١٥٨ ص
(١٥٣)
مسألة 136 إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو
١٦١ ص
(١٥٤)
مسألة 137 إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين
١٦٢ ص
(١٥٥)
مسألة 139 الاقتصاص حقّ ثابت للولي
١٦٣ ص
(١٥٦)
مسألة 140 لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية
١٦٣ ص
(١٥٧)
مسألة 141 إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً
١٦٣ ص
(١٥٨)
مسألة 142 إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا
١٦٤ ص
(١٥٩)
مسألة 143 إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه
١٦٤ ص
(١٦٠)
مسألة 144 لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال
١٦٤ ص
(١٦١)
مسألة 145 إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال
١٦٦ ص
(١٦٢)
مسألة 146 إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة
١٦٧ ص
(١٦٣)
مسألة 147 لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء
١٦٧ ص
(١٦٤)
مسألة 148 لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع
١٦٨ ص
(١٦٥)
مسألة 149 لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فلا شيء على المقتصّ
١٦٩ ص
(١٦٦)
مسألة 150 لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر
١٧٠ ص
(١٦٧)
مسألة 151 إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده
١٧٠ ص
(١٦٨)
مسألة 152 إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان
١٧١ ص
(١٦٩)
مسألة 153 حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه
١٧٤ ص
(١٧٠)
مسألة 154 لو قتل شخصاً مقطوع اليد
١٧٥ ص
(١٧١)
مسألة 155 لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً
١٧٥ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس في قصاص الأطراف
١٧٧ ص
(١٧٣)
مسألة 156 يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً
١٧٧ ص
(١٧٤)
مسألة 157 يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ، و العقل
١٧٨ ص
(١٧٥)
مسألة 158 لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه
١٧٩ ص
(١٧٦)
مسألة 159 إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية
١٨٠ ص
(١٧٧)
مسألة 160 لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق
١٨٢ ص
(١٧٨)
مسألة 161 لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه
١٨٢ ص
(١٧٩)
مسألة 162 إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها
١٨٣ ص
(١٨٠)
مسألة 163 المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص
١٨٦ ص
(١٨١)
مسألة 164 لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين
١٨٩ ص
(١٨٢)
مسألة 165 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص
١٩٠ ص
(١٨٣)
مسألة 166 لو قطع اثنان يد واحد
١٩١ ص
(١٨٤)
مسألة 167 يثبت القصاص في الشجاج
١٩١ ص
(١٨٥)
مسألة 168 يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً
١٩٢ ص
(١٨٦)
مسألة 169 يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه
١٩٤ ص
(١٨٧)
مسألة 170 كيفيّة القصاص في الجروح
١٩٥ ص
(١٨٨)
مسألة 171 يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ
١٩٦ ص
(١٨٩)
مسألة 172 المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد
١٩٦ ص
(١٩٠)
مسألة 173 إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني
١٩٦ ص
(١٩١)
مسألة 174 لو قطع عضواً من شخص كالاذن
١٩٧ ص
(١٩٢)
مسألة 175 لو قطعت اذن شخص
١٩٨ ص
(١٩٣)
مسألة 176 لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح
١٩٨ ص
(١٩٤)
مسألة 177 لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
١٩٩ ص
(١٩٥)
مسألة 178 لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة
٢٠٠ ص
(١٩٦)
مسألة 179 يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس
٢٠١ ص
(١٩٧)
مسألة 180 يثبت القصاص في قطع الذكر
٢٠٣ ص
(١٩٨)
مسألة 181 ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين
٢٠٤ ص
(١٩٩)
مسألة 182 يثبت القصاص في الخصيتين
٢٠٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 183 يثبت القصاص في قطع الشفرين
٢٠٥ ص
(٢٠١)
مسألة 184 لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 185 لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله
٢٠٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 186 يثبت القصاص في السنّ
٢٠٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 187 لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 188 لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت
٢١٠ ص
(٢٠٦)
مسألة 189 المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان
٢١١ ص
(٢٠٧)
مسألة 190 لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة
٢١٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 191 كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده
٢١٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 192 ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا
٢١٣ ص
(٢١٠)
مسألة 193 المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً
٢١٦ ص
(٢١١)
مسألة 194 لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص
٢١٧ ص
(٢١٢)
مسألة 195 لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص
٢١٨ ص
(٢١٣)
مسألة 196 لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلًا بالحال
٢٢٠ ص
(٢١٤)
مسألة 197 لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية
٢٢١ ص
(٢١٥)
مسألة 198 لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى
٢٢٢ ص
(٢١٦)
مسألة 199 إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال
٢٢٢ ص
(٢١٧)
مسألة 200 لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط
٢٢٣ ص
(٢١٨)
مسألة 201 إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً
٢٢٣ ص
(٢١٩)
مسألة 202 لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللّٰه تعالى
٢٢٤ ص
(٢٢٠)
كتاب الديات
٢٢٧ ص
(٢٢١)
الدية
٢٢٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 203 تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد
٢٢٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 204 دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل
٢٣٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 205 تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني
٢٣٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 206 دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة
٢٣٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 207 المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين
٢٤٠ ص
(٢٢٧)
مسألة 208 إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات
٢٤١ ص
(٢٢٨)
مسألة 209 دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة
٢٤٢ ص
(٢٢٩)
مسألة 210 إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل
٢٤٣ ص
(٢٣٠)
مسألة 211 يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي
٢٤٦ ص
(٢٣١)
مسألة 212 دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها
٢٤٧ ص
(٢٣٢)
مسألة 213 دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم
٢٥٤ ص
(٢٣٣)
مسألة 214 المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم
٢٥٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 215 دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم
٢٥٧ ص
(٢٣٥)
مسألة 216 دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ
٢٦٠ ص
(٢٣٦)
مسألة 217 لو جنى على عبد بما فيه قيمته
٢٦٠ ص
(٢٣٧)
مسألة 218 كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش
٢٦١ ص
(٢٣٨)
مسألة 219 لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير
٢٦٢ ص
(٢٣٩)
مسألة 220 إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه
٢٦٣ ص
(٢٤٠)
مسألة 221 من اقتضّ بكراً أجنبيّة
٢٦٣ ص
(٢٤١)
مسألة 222 من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
٢٦٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 223 لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً
٢٧٠ ص
(٢٤٣)
مسألة 224 إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا
٢٧٠ ص
(٢٤٤)
مسألة 225 لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ
٢٧١ ص
(٢٤٥)
موجبات الضمان
٢٧٣ ص
(٢٤٦)
المباشرة
٢٧٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 226 مَن قتل نفساً من دون قصد إليه
٢٧٣ ص
(٢٤٨)
مسألة 227 يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه
٢٧٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 228 إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها
٢٧٤ ص
(٢٥٠)
مسألة 229 لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه
٢٧٦ ص
(٢٥١)
مسألة 230 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر
٢٧٨ ص
(٢٥٢)
مسألة 231 من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله
٢٧٩ ص
(٢٥٣)
مسألة 232 من صاح على أحدٍ فمات
٢٨١ ص
(٢٥٤)
مسألة 233 لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله
٢٨٢ ص
(٢٥٥)
مسألة 234 لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك
٢٨٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 235 لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا
٢٨٣ ص
(٢٥٧)
مسألة 236 إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما
٢٨٤ ص
(٢٥٨)
مسألة 237 لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان
٢٨٤ ص
(٢٥٩)
(مسألة 238 إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد
٢٨٥ ص
(٢٦٠)
مسألة 239 إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر
٢٨٥ ص
(٢٦١)
مسألة 240 إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأُخرى غير حامل فماتتا
٢٨٦ ص
(٢٦٢)
مسألة 241 لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً
٢٨٦ ص
(٢٦٣)
مسألة 242 إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن
٢٨٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 243 من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله
٢٨٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 244 إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
٢٨٩ ص
(٢٦٦)
مسألة 245 لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
مسألة 246 لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
فروع
٢٩٣ ص
(٢٦٩)
الأوّل من دعا غيره ليلًا فأخرجه من منزله
٢٩٣ ص
(٢٧٠)
الثاني أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت
٢٩٥ ص
(٢٧١)
الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها
٢٩٧ ص
(٢٧٢)
فروع التسبيب
٢٩٨ ص
(٢٧٣)
مسألة 247 إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٧٤)
مسألة 249 لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين
٣٠٠ ص
(٢٧٥)
مسألة 250 لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً
٣٠١ ص
(٢٧٦)
مسألة 251 إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً
٣٠١ ص
(٢٧٧)
مسألة 252 لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله
٣٠٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 253 لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه
٣٠٢ ص
(٢٧٩)
مسألة 254 يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة
٣٠٣ ص
(٢٨٠)
مسألة 255 لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً
٣٠٤ ص
(٢٨١)
مسألة 256 لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق
٣٠٥ ص
(٢٨٢)
مسألة 257 لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط
٣٠٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 258 يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 259 إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار
٣٠٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 260 لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة
٣٠٩ ص
(٢٨٦)
مسألة 261 إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته
٣١٠ ص
(٢٨٧)
مسألة 262 إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد
٣١١ ص
(٢٨٨)
مسألة 263 يضمن راكب الدابّة و قائدها ما تجنيه بيديها
٣١١ ص
(٢٨٩)
مسألة 264 المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها
٣١٥ ص
(٢٩٠)
مسألة 265 لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح
٣١٦ ص
(٢٩١)
مسألة 266 إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح
٣١٧ ص
(٢٩٢)
مسألة 267 لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا
٣١٧ ص
(٢٩٣)
مسألة 268 لو شهر سلاحه في وجه إنسان
٣١٨ ص
(٢٩٤)
مسألة 269 لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة
٣١٩ ص
(٢٩٥)
فروع تزاحم الموجبات
٣٢٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 270 إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً
٣٢٠ ص
(٢٩٧)
مسألة 271 لو حفر بئراً في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها
٣٢١ ص
(٢٩٨)
مسألة 272 لو اجتمع سببان لموت شخص
٣٢٢ ص
(٢٩٩)
مسألة 273 إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها
٣٢٣ ص
(٣٠٠)
مسألة 274 لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر
٣٢٣ ص
(٣٠١)
مسألة 275 لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر
٣٢٤ ص
(٣٠٢)
مسألة 276 إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر
٣٢٥ ص
(٣٠٣)
مسألة 277 لو جذب غيره إلى بئر مثلًا فسقط المجذوب
٣٢٧ ص
(٣٠٤)
مسألة 278 لو سقط في بئر مثلًا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً
٣٢٨ ص
(٣٠٥)
ديات الأعضاء
٣٣٠ ص
(٣٠٦)
الفصل الأوّل في دية القطع
٣٣٠ ص
(٣٠٧)
الأوّل ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع
٣٣٠ ص
(٣٠٨)
و أمّا الثاني
٣٣١ ص
(٣٠٩)
الأوّل الشعر
٣٣٢ ص
(٣١٠)
الثاني العينان
٣٣٨ ص
(٣١١)
مسألة 280 لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما
٣٤٢ ص
(٣١٢)
مسألة 281 إذا قلع العين الصحيحة من الأعور
٣٤٢ ص
(٣١٣)
مسألة 282 لو قلع عين شخص و ادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر
٣٤٥ ص
(٣١٤)
الثالث الأنف
٣٤٦ ص
(٣١٥)
مسألة 283 في دية قطع إحدى المنخرين خلاف
٣٤٩ ص
(٣١٦)
الرابع الأُذنان
٣٥١ ص
(٣١٧)
الخامس الشفتان
٣٥٢ ص
(٣١٨)
السادس اللسان
٣٥٧ ص
(٣١٩)
مسألة 284 المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفاً
٣٦٠ ص
(٣٢٠)
مسألة 285 لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح
٣٦٢ ص
(٣٢١)
مسألة 286 لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه
٣٦٢ ص
(٣٢٢)
مسألة 287 لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق
٣٦٣ ص
(٣٢٣)
مسألة 288 في قطع لسان الطفل الدية كاملة
٣٦٣ ص
(٣٢٤)
السابع الأسنان
٣٦٣ ص
(٣٢٥)
مسألة 289 إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة
٣٦٧ ص
(٣٢٦)
مسألة 290 لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة
٣٧١ ص
(٣٢٧)
مسألة 291 المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة
٣٧٢ ص
(٣٢٨)
مسألة 292 لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه
٣٧٣ ص
(٣٢٩)
الثامن اللحيان
٣٧٣ ص
(٣٣٠)
التاسع اليدان
٣٧٤ ص
(٣٣١)
مسألة 293 لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند
٣٧٥ ص
(٣٣٢)
مسألة 294 إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة
٣٧٦ ص
(٣٣٣)
مسألة 295 لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة
٣٧٦ ص
(٣٣٤)
مسألة 296 لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية
٣٧٧ ص
(٣٣٥)
العاشر الأصابع
٣٧٧ ص
(٣٣٦)
مسألة 297 دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل
٣٧٩ ص
(٣٣٧)
مسألة 298 في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير
٣٨٠ ص
(٣٣٨)
مسألة 299 في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار
٣٨١ ص
(٣٣٩)
مسألة 300 في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة
٣٨٢ ص
(٣٤٠)
الحادي عشر النخاع
٣٨٤ ص
(٣٤١)
الثاني عشر الثديان
٣٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 301 في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية
٣٨٥ ص
(٣٤٣)
الثالث عشر الذكر
٣٨٦ ص
(٣٤٤)
مسألة 302 في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة
٣٨٨ ص
(٣٤٥)
مسألة 303 إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره
٣٨٨ ص
(٣٤٦)
مسألة 304 المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية
٣٨٩ ص
(٣٤٧)
مسألة 305 في قطع الخصيتين الدية كاملة
٣٨٩ ص
(٣٤٨)
الرابع عشر الشفران
٣٩١ ص
(٣٤٩)
الخامس عشر الأليتان
٣٩١ ص
(٣٥٠)
السادس عشر الرجلان
٣٩٢ ص
(٣٥١)
مسألة 306 في قطع أصابع الرجلين دية كاملة
٣٩٢ ص
(٣٥٢)
مسألة 307 في قطع الساقين الدية كاملة
٣٩٣ ص
(٣٥٣)
مسألة 308 كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة
٣٩٣ ص
(٣٥٤)
مسألة 309 كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً
٣٩٥ ص
(٣٥٥)
الفصل الثاني في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب
٤٠٠ ص
(٣٥٦)
مسألة 310 المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو
٤٠٠ ص
(٣٥٧)
مسألة 311 في كسر الظهر دية كاملة
٤٠٠ ص
(٣٥٨)
مسألة 312 إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب
٤٠٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 313 إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان
٤٠٣ ص
(٣٦٠)
مسألة 314 إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان
٤٠٣ ص
(٣٦١)
مسألة 315 في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً
٤٠٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 316 في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤٠٤ ص
(٣٦٣)
مسألة 317 في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً
٤٠٦ ص
(٣٦٤)
مسألة 318 في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير
٤٠٦ ص
(٣٦٥)
مسألة 319 في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية
٤٠٧ ص
(٣٦٦)
مسألة 320 في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب
٤٠٨ ص
(٣٦٧)
مسألة 321 في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤٠٨ ص
(٣٦٨)
مسألة 322 في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤٠٩ ص
(٣٦٩)
مسألة 323 في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب
٤١٠ ص
(٣٧٠)
مسألة 324 في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب
٤١١ ص
(٣٧١)
مسألة 325 في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب
٤١١ ص
(٣٧٢)
مسألة 326 في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤١٢ ص
(٣٧٣)
مسألة 327 في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤١٣ ص
(٣٧٤)
مسألة 328 في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام
٤١٤ ص
(٣٧٥)
مسألة 329 في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ
٤١٤ ص
(٣٧٦)
مسألة 330 في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ
٤١٥ ص
(٣٧٧)
مسألة 331 في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر
٤١٥ ص
(٣٧٨)
مسألة 332 في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع
٤١٦ ص
(٣٧٩)
مسألة 333 في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل
٤١٦ ص
(٣٨٠)
مسألة 334 في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب
٤١٨ ص
(٣٨١)
مسألة 335 في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب
٤١٨ ص
(٣٨٢)
مسألة 336 في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار
٤٢٠ ص
(٣٨٣)
مسألة 337 في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس
٤٢١ ص
(٣٨٤)
(مسألة 338 في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار
٤٢١ ص
(٣٨٥)
مسألة 339 دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد
٤٢٢ ص
(٣٨٦)
مسألة 340) في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار
٤٢٤ ص
(٣٨٧)
مسألة 341 لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار
٤٢٦ ص
(٣٨٨)
مسألة 342 في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو
٤٢٧ ص
(٣٨٩)
مسألة 343 إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر
٤٢٨ ص
(٣٩٠)
الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء
٤٢٩ ص
(٣٩١)
الأوّل العقل
٤٢٩ ص
(٣٩٢)
مسألة 344 إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله
٤٣١ ص
(٣٩٣)
مسألة 345 لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله
٤٣٢ ص
(٣٩٤)
الثاني السمع
٤٣٢ ص
(٣٩٥)
مسألة 346 لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين
٤٣٥ ص
(٣٩٦)
مسألة 347 إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان
٤٣٧ ص
(٣٩٧)
الثالث ضوء العينين
٤٣٨ ص
(٣٩٨)
مسألة 348 إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه
٤٤١ ص
(٣٩٩)
مسألة 349 لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني
٤٤١ ص
(٤٠٠)
مسألة 350 لا تقاس العين في يوم غيم
٤٤٤ ص
(٤٠١)
الرابع الشمّ
٤٤٥ ص
(٤٠٢)
مسألة 351 إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ
٤٤٦ ص
(٤٠٣)
مسألة 352 إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ
٤٤٦ ص
(٤٠٤)
مسألة 353 لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان
٤٤٧ ص
(٤٠٥)
الخامس النطق
٤٤٧ ص
(٤٠٦)
مسألة 354 لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه
٤٤٨ ص
(٤٠٧)
مسألة 355 إذا أوجبت الجناية ثقلًا في اللسان
٤٤٩ ص
(٤٠٨)
مسألة 356 لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه
٤٤٩ ص
(٤٠٩)
مسألة 357 لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو
٤٥٠ ص
(٤١٠)
السادس صعر العنق
٤٥٠ ص
(٤١١)
السابع كسر البعصوص
٤٥١ ص
(٤١٢)
الثامن سلس البول
٤٥٢ ص
(٤١٣)
التاسع الصوت
٤٥٣ ص
(٤١٤)
العاشر أدرة الخصيتين
٤٥٣ ص
(٤١٥)
الحادي عشر تعذّر الإنزال
٤٥٤ ص
(٤١٦)
الثاني عشر دوس البطن
٤٥٦ ص
(٤١٧)
الثالث عشر خرق مثانة البكر
٤٥٦ ص
(٤١٨)
الرابع عشر الإفضاء
٤٥٧ ص
(٤١٩)
مسألة 358 في إفضاء المرأة دية كاملة
٤٥٧ ص
(٤٢٠)
مسألة 359 إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها
٤٦٠ ص
(٤٢١)
الخامس عشر تقلّص الشفتين
٤٦٢ ص
(٤٢٢)
السادس عشر شلل الأعضاء
٤٦٢ ص
(٤٢٣)
مسألة 360 المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها
٤٦٤ ص
(٤٢٤)
دية الشجاج و الجراح
٤٦٦ ص
(٤٢٥)
هو على أقسام
٤٦٦ ص
(٤٢٦)
الأوّل الخارصة
٤٦٦ ص
(٤٢٧)
الثاني الدامية
٤٦٨ ص
(٤٢٨)
الثالث الباضعة
٤٦٨ ص
(٤٢٩)
الرابع السمحاق
٤٦٨ ص
(٤٣٠)
الخامس الموضحة
٤٦٩ ص
(٤٣١)
السادس الهاشمة
٤٧٠ ص
(٤٣٢)
السابع المنقلة
٤٧٠ ص
(٤٣٣)
الثامن المأمومة
٤٧١ ص
(٤٣٤)
مسائل
٤٧٢ ص
(٤٣٥)
مسألة 361 في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية
٤٧٢ ص
(٤٣٦)
مسألة 362 لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها
٤٧٢ ص
(٤٣٧)
مسألة 363 إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة
٤٧٤ ص
(٤٣٨)
مسألة 364 إذا جرح عضوين مختلفين لشخص
٤٧٥ ص
(٤٣٩)
مسألة 365 لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة
٤٧٥ ص
(٤٤٠)
مسألة 366 الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار
٤٧٦ ص
(٤٤١)
مسألة 367 لو جرح عضواً ثمّ أجافه
٤٧٨ ص
(٤٤٢)
مسألة 368 لو أجافه كان عليه دية الجائفة
٤٧٨ ص
(٤٤٣)
مسألة 369 لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص
٤٧٩ ص
(٤٤٤)
مسألة 370 لو طعنه في صدره فخرج من ظهره
٤٧٩ ص
(٤٤٥)
مسألة 371 في دية خرم الاذن خلاف
٤٨١ ص
(٤٤٦)
مسألة 372 لو كسر الأنف ففسد
٤٨٢ ص
(٤٤٧)
مسألة 373 إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم
٤٨٣ ص
(٤٤٨)
مسألة 374 إذا نفذت في الأنف نافذة
٤٨٤ ص
(٤٤٩)
مسألة 375 إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان
٤٨٥ ص
(٤٥٠)
مسألة 376 في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف
٤٨٥ ص
(٤٥١)
مسألة 377 إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم
٤٨٨ ص
(٤٥٢)
مسألة 378 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٤٨٩ ص
(٤٥٣)
فصل في دية الحمل
٤٩٠ ص
(٤٥٤)
مسألة 379 إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
٤٩٠ ص
(٤٥٥)
مسألة 380 في تحديد المراتب المذكورة خلاف
٤٩٦ ص
(٤٥٦)
مسألة 381 المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه
٥٠٠ ص
(٤٥٧)
مسألة 382 المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة
٥٠٢ ص
(٤٥٨)
مسألة 383 لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته
٥٠٣ ص
(٤٥٩)
مسألة 384 لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح
٥٠٣ ص
(٤٦٠)
مسألة 385 لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها
٥٠٤ ص
(٤٦١)
مسألة 386 لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها
٥٠٥ ص
(٤٦٢)
مسألة 387 في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته
٥٠٦ ص
(٤٦٣)
مسألة 388 لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني
٥٠٦ ص
(٤٦٤)
مسألة 389 في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا
٥٠٩ ص
(٤٦٥)
مسألة 390 لو ضرب المرأة الذمّيّة و هي حبلى فأسلمت
٥١٠ ص
(٤٦٦)
مسألة 391 لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها
٥١١ ص
(٤٦٧)
مسألة 392 لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها
٥١٢ ص
(٤٦٨)
مسألة 393 لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل
٥١٣ ص
(٤٦٩)
مسألة 394 لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه
٥١٣ ص
(٤٧٠)
مسألة 395 لو وطئ مسلم و ذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد
٥١٦ ص
(٤٧١)
مسألة 396 إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني
٥١٧ ص
(٤٧٢)
مسألة 397 الميّت كالجنين
٥١٧ ص
(٤٧٣)
الجناية على الحيوان
٥٢٣ ص
(٤٧٤)
مسألة 398 كلّ حيوان قابل للتذكية
٥٢٣ ص
(٤٧٥)
مسألة 399 في الجناية على ما لا يقبل التذكية
٥٢٦ ص
(٤٧٦)
كفّارة القتل
٥٣٤ ص
(٤٧٧)
مسألة 400 تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن
٥٣٤ ص
(٤٧٨)
مسألة 401 لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره
٥٣٥ ص
(٤٧٩)
مسألة 402 لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة
٥٣٦ ص
(٤٨٠)
مسألة 403 لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي
٥٣٦ ص
(٤٨١)
(مسألة 404 لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟
٥٣٨ ص
(٤٨٢)
فصل في العاقلة
٥٤٠ ص
(٤٨٣)
مسألة 405 عاقلة الجاني عصبته
٥٤٠ ص
(٤٨٤)
مسألة 406 هل يعتبر الغنى في العاقلة؟
٥٤٤ ص
(٤٨٥)
مسألة 407 لا يدخل أهل البلد في العاقلة
٥٤٥ ص
(٤٨٦)
مسألة 408 المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة
٥٤٥ ص
(٤٨٧)
مسألة 409 يعقل المولى جناية العبد المعتق
٥٤٥ ص
(٤٨٨)
مسألة 410 إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق
٥٤٦ ص
(٤٨٩)
مسألة 411 تحمل العاقلة دية الموضحة
٥٤٧ ص
(٤٩٠)
مسألة 412 قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه
٥٤٨ ص
(٤٩١)
مسألة 413 تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين
٥٥٠ ص
(٤٩٢)
مسألة 414 الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة
٥٥٠ ص
(٤٩٣)
مسألة 415 دية جناية الذمّي و إن كانت خطأً محضا في ماله
٥٥٢ ص
(٤٩٤)
مسألة 416 لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً
٥٥٣ ص
(٤٩٥)
مسألة 417 تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد
٥٥٣ ص
(٤٩٦)
مسألة 418 لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة
٥٥٤ ص
(٤٩٧)
مسألة 419 المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى
٥٥٤ ص
(٤٩٨)
مسألة 420 تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي
٥٥٤ ص
(٤٩٩)
مسألة 421 المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة
٥٥٨ ص
(٥٠٠)
مسألة 422 في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف
٥٥٨ ص
(٥٠١)
مسألة 423 هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟
٥٥٩ ص
(٥٠٢)
مسألة 424 إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية
٥٦٠ ص
(٥٠٣)
مسألة 425 لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية
٥٦٠ ص
(٥٠٤)
مسألة 426 ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها
٥٦٠ ص
(٥٠٥)
مسألة 427 لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل
٥٦١ ص
(٥٠٦)
مسألة 428 القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية
٥٦١ ص
(٥٠٧)
مسألة 429 لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة
٥٦٣ ص
(٥٠٨)
مسألة 430 لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية
٥٦٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٣٠٣ إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره

و أمّا من سلت خصيتاه فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية (١)، و إن أدّى إليه ففيه ثلث الدية (٢)، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصي (٣).

[مسألة ٣٠٢: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة]

(مسألة ٣٠٢): في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة (٤).

[مسألة ٣٠٣: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره]

(مسألة ٣٠٣): إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره، فعلى الأوّل الدية كاملة، و على الثاني الحكومة (٥).


(عليه السلام): في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنّين الدية» [١].

(١) للإطلاق و عدم ما يوجب تقييده.

(٢) لما تقدّم من أنّ في قطع العضو المشلول ثلث الدية [٢].

(٣) تدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أُنثييه ثلث الدية» [٣].

(٤) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة، و يدلُّ عليه مضافاً إلى ما ورد في بعض الأعضاء و الجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة، فإنّها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل، و كذلك فيما له مقدّر شرعاً إذا قطع بعضه.

(٥) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.


[١] الوسائل ٢٩: ٣٣٩/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.

[٢] في ص ٣٨٣.

[٣] الوسائل ٢٩: ٣٣٦/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.