مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - مسألة ٣٨ لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً
رجل في قتل رجل عمداً (١).
[مسألة ٣٨: لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً]
(مسألة ٣٨): لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ (٢)، و أمّا العبد فيقوّم، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ منه فلا شيء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه (٣)، و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقلّ. نعم، إذا كان أكثر منه كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف، بل يقتصر على ردّ النصف (٤).
(١) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
(٢) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية [١].
(٣) فإنّه ليس على رقبة العبد إلّا نصف الدية، فلا بدّ من ردّ الزائد إلى مولاه.
(٤) و ذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ.
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، و لا يجاوز به دية الحرّ» [٢].
[١] في ص ١١ و ٣١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٧/ أبواب ديات النفس ب ٦ ح ٢.