مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٠ - مسألة ٣٧٩ إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً
[فصل في دية الحمل]
فصل في دية الحمل
[مسألة ٣٧٩: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً]
(مسألة ٣٧٩): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، و إن كان علقة فأربعون ديناراً، و إن كان مضغة فستّون ديناراً، و إن نشأ عظم فثمانون ديناراً، و إن كسي لحماً فمائة دينار، و إن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، و خمسمائة دينار إن كان أُنثى (١).
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل في الانتصار و الغنية و محكيّ السرائر و المبسوط الإجماع عليه [١].
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: جعل دية الجنين مائة دينار و جعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، و ذلك أنّ اللّٰه عزّ و جلّ خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزءان، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، و المائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة: عشرين ديناراً، و للعلقة خمسي المائة: أربعين ديناراً، و للمغضة ثلاثة أخماس المائة: ستّين ديناراً، و للعظم أربعة أخماس المائة: ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم
[١] الانتصار: ٥٣٢/ ٢٩٦، الغنية ٢: ٤١٥، السرائر ٣: ٤١٦، المبسوط ٧: ١٩٣ ١٩٤.