مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٢٤٤ إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره
و إن قصد السقوط على غيره و لكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته (١).
[مسألة ٢٤٤: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره]
(مسألة ٢٤٤): إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص، فالظاهر أنّه لا دية لا عليه و لا على عاقلته، كما لا قصاص عليه (٢).
(١) فإنّه داخل في القتل الخطائي المحض، و قد عرفت أنّ الدية فيه على العاقلة.
(٢) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ الدية إنّما تترتّب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري، غاية الأمر أنّه إذا كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته، و المفروض في المقام عدم الاختيار عدّة نصوص:
منها: صحيحة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله «فقال: ليس عليه شيء» [١].
و منها: صحيحته الثانية، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما «قال: ليس على الأعلى شيء و لا على الأسفل شيء» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله «فقال: لا شيء عليه» الحديث [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ٥٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٠ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٥٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٠ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٩: ٥٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٢٠ ح ٢.