مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٢١٢ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها
شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً (١)، و إذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بدّ و أن يكون الصوم فيها
و منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً في أشهر الحرم «فقال: عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا يدخل فيه العيد و أيّام التشريق «قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» [١].
و رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحيح عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: عليه دية و ثلث» [٢].
(١) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّٰه عزّ و جلّ» [٣].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه إلى أن قال: و إن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً، و أن يندم على ما كان منه، و يعزم على ترك العود، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ أبداً ما بقي» [٤].
[١] الوسائل ٢٩: ٢٠٤/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٤/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٥، الفقيه ٤: ٨١/ ٢٥٧.
[٣] الوسائل ٢٢: ٣٩٨/ أبواب الكفّارات ب ٢٨ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٢: ٣٩٨/ أبواب الكفّارات ب ٢٨ ح ٢.