مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠ - مسألة ١١٢ في القتل العمدي خمسون يميناً
[كمّيّة القسامة]
كمّيّة القسامة
[مسألة ١١٢: في القتل العمدي خمسون يميناً]
(مسألة ١١٢): في القتل العمدي خمسون يميناً (١)،
فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال و إن كان مورد جملة منها الرجل.
و منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة «فقال: الحقوق كلّها: البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة» الحديث [١].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ اللّٰه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم: أنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على من ادّعى، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم» [٢].
(١) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): في القسامة خمسون رجلًا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلًا، و عليهم أن يحلفوا باللّٰه» [٣].
و صحيحة يونس و ابن فضّال جميعاً عن الرضا (عليه السلام) في حديث:
[١] الوسائل ٢٩: ١٥٢/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٩ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٥٣/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٩ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٥٨/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ١١ ح ١.