مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٣ - الأوّل الشعر
الدية كاملة (١)، و في شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة (٢)،
(١) على المشهور كما في المسالك [١]، بل عن ظاهر قصاص المبسوط و صريح قصاص الخلاف الإجماع على ذلك [٢]، و حكي الإجماع عليه عن الغنية أيضاً [٣]، و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة، و تؤيّد ذلك رواية مسمع السابقة.
و لكن عن المفيد و الصدوق في موضع من المقنع: أنّ ديتها إذا لم تنبت مائة دينار [٤].
و فيه: أنّه لا مستند له أبداً.
(٢) على المشهور شهرة عظيمة، و في الجواهر: لم أجد فيه خلافاً يعتدّ به [٥]، بل عن ظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه [٦].
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً «قال: عليه الدية» [٧]، و الرواية مطابقة لما في الفقيه، و قريب منها مرسلة عليّ ابن خالد (حديد) [٨].
[١] المسالك ٢: ٣٩٤ (حجري).
[٢] المبسوط ٧: ١٥٣، الخلاف ٥: ٢١١/ ٩١.
[٣] الغنية ٢: ٤١٦.
[٤] حكاه في الجواهر ٤٣: ١٧٣، راجع المقنعة: ٧٥٦ و المقنع: ٥٣٠.
[٥] الجواهر ٤٣: ١٦٩.
[٦] المبسوط ٧: ١٥٣.
[٧] الفقيه ٤: ١١١/ ٣٧٩.
[٨] الوسائل ٢٩: ٣٤١/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٧ ح ٢.