مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٥ - الأوّل الشعر
نسائها، و إن لم ينبت ففيه الدية كاملة (١)،
و الوجه في ذلك: هو ما تقدّم من أنّ كل مورد لا مقدّر فيه للدية شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة [١].
(١) على المشهور شهرة عظيمة، بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه إلّا من الإسكافي [٢].
و استدلّ على ذلك بما رواه الشيخ و محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن سليمان، عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ «قال: لا حدّ على القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» قلت: جعلت فداك، إنّما يجمع بين الذكر و الأُنثى حراماً «قال: ذاك المؤلّف بين الذكر و الأُنثى حراماً» فقلت: هو ذاك جعلت فداك إلى أن قال: فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ «قال: يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة» الحديث [٣].
و روى الصدوق بسنده عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سندي، عن محمّد بن سليمان المصري، عن عبد اللّٰه بن سنان، صدر هذه الرواية إلى قوله: «بين الذكر و الأُنثى حراماً» [٤].
[١] في ٢٦٠ و ٣٢٨.
[٢] الجواهر ٤٣: ١٧٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٧١/ أبواب حد السحق و القيادة ب ٥ ح ١، الوسائل ٢٩: ٣٣٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ١، التهذيب ١٠: ٦٤/ ٢٣٥، الكافي ٧: ٢٦١/ ١٠.
[٤] الفقيه ٤: ٣٤/ ١٠٠.