مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٥ - مسألة ٣٩٨ كلّ حيوان قابل للتذكية
و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها (١).
و لكنّ الصحيح ما ذكرناه وفاقاً للشيخ و جماعة و المحقّق في النافع [١]، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة أبي العبّاس، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها» [٢].
و منها: صحيحة عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها «فقال: صدق الحسن، قد قال علي (عليه السلام) ذلك» [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى علي (عليه السلام) في عين فرس فُقِئت ربع ثمنها يوم فُقِئت العين» [٤].
بقي هنا شيء: و هو أنّ الشيخ في المبسوط و الخلاف حكىٰ عن الأصحاب أنّ في عين الدابّة نصف قيمتها، و كذا كلّ ما كان في البدن منه اثنان [٥].
و فيه: أنّه لا مستند له أصلًا، و قياس الدابّة على الإنسان لا نقول به، مضافاً إلى أنّه مع الفارق.
(١) وفاقاً للمحقّق في النافع و ابن إدريس في السرائر [٦]، و إن كان دعوى
[١] النهاية: ٧٨١، المختصر النافع: ٣١٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٥٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٧ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٥٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٧ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٥٥/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٧ ح ٣.
[٥] المسبوط ٣: ٦٢، الخلاف ٣: ٣٩٧.
[٦] المختصر النافع: ٣١٤، السرائر ٣: ٤١٩.