مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٣١٥ في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً
[مسألة ٣١٣: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان]
(مسألة ٣١٣): إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ففيه دية كاملة و ثلثا الدية (١).
[مسألة ٣١٤: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]
(مسألة ٣١٤): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان (٢).
[مسألة ٣١٥: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]
(مسألة ٣١٥): في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً (٣)، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، و كذلك الحال
(١) أمّا الدية كاملةً فمضافاً إلى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب يدلّ عليه ما عرفت من أنّ في كسر الظهر دية كاملة، و أمّا ثلثا الدية فلما سيأتي من أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي دية ذلك العضو [٣].
(٢) بلا خلاف ظاهر، إحداهما: لكسر الصلب، لما سبق من أنّ فيه الدية كاملة [١]. و ثانيتهما: لذهاب الجماع، ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلٍ ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات» [٢]، فإنّها تدلّ على أنّ في انقطاع الجماع و ذهابه دية كاملة.
(٣) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [٣].
[٣] في ص ٤٦٢.
[١] في ص ٤٠٠.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦٥/ أبواب ديات المنافع ب ٦ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.