مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٧ - مسألة ٨١ لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها
و عليه الدية (١) و يعزّر (٢)، و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان، لا يبعد الشمول (٣).
[مسألة ٨١: لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها]
(مسألة ٨١): لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها، فيجوز لوليّ المقتول الاقتصاص (٤)، و كذلك لو ادّعاه
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً صحيحة ظريف المتقدّمة.
(٢) لما تقدّم من ثبوت التعزير لكلّ معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي.
و تؤيّد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده «قال: لا يقتل به، و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفى عن مسقط رأسه» [١].
(٣) على المشهور شهرة عظيمة، و يدلّ على ذلك إطلاق صحيحة حمران و معتبرة إسحاق بن عمّار و صحيحة ظريف المتقدّمات، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضاً، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن.
(٤) و ذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإنّ الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول، و بما أنّنا نشكّ في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول، و به يحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.
[١] الوسائل ٢٩: ٧٩/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٩.