مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢٢١ من اقتضّ بكراً أجنبيّة
لزمه مهر نسائها. و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك (١).
(١) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرّة فعليه الصداق» [١].
و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللّٰه و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها «قال: عليها المهر و تضرب الحدّ» [٢].
و منها: صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: «قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين» [٣].
و على ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) رُفِعَ إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها» [٤].
و أنّ المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع.
و تشهد على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام)
[١] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ٤.
[٤] الوسائل ٢٩: ٣٥٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٥ ح ١.