مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - مسألة ٦٣ لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً
الأوّل و بعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله و استرقاقه مع رضا مولاه (١).
[مسألة ٦٢: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً]
(مسألة ٦٢): لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود و الاسترقاق، فكما أنّ لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل (٢)، و لو طلب أحدهما من المولى ما يستحقّه من القيمة فدفعه إليه سقط حقّه عن رقبته و لم يسقط حقّ الآخر (٣) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه (٤).
[مسألة ٦٣: لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً]
(مسألة ٦٣): لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أنّ له قتل البعض (٥)، و لكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ
و مقتضى ذلك جواز استيفاء الحقّ لكلّ منهما، و لا دليل على أنّ استيفاء الثاني حقّه منوط بعدم استيفاء الأوّل.
(١) ظهر وجهه ممّا تقدّم.
(٢) تقدّم وجه ذلك [١].
(٣) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط، و لا مسقط على الفرض.
(٤) سبق وجه ذلك.
(٥) لأنّ كلّاً منهم قاتل عمداً، فحكمه القصاص.
[١] في ص ٥٨.