مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢ - مسألة ١١٩ إذا وجد قتيل في زحام الناس
[مسألة ١١٩: إذا وجد قتيل في زحام الناس]
(مسألة ١١٩): إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط: أن لا يكون ممّا يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معيّنة أو قرية معلومة، فديته من بيت مال المسلمين (١).
و لا تعارضها رواية محمّد بن قيس الثانية، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لو أنّ رجلًا قتل في قرية، أو قريباً من قرية، و لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم فليس عليهم شيء» [١].
فإنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.
(١) تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة [٢].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و عبد اللّٰه بن بكير جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولًا لا يدري من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم، لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، و يصلّون عليه و يدفنونه. قال: و قضىٰ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين» [٣].
[١] الوسائل ٢٩: ١٤٨/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٨ ح ٢.
[٢] في ص ١٢٦.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٤٥/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب ٦ ح ١.