مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥١ - مسألة ١٣٠ الثابت في القتل العمدي القود دون الدية
[الفصل الرابع في أحكام القصاص]
الفصل الرابع في أحكام القصاص
[مسألة ١٣٠: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية]
(مسألة ١٣٠): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية، فليس لوليّ المقتول مطالبة القاتل بها إلّا إذا رضي بذلك، و عندئذٍ يسقط عنه القود و تثبت الدية (١) و يجوز لهما التراضي
(١) على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
خلافاً للعماني و الإسكافي [١]، حيث حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص و الدية.
و تدلّ على هذا القول صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير، جميعاً عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: «فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّٰه عزّ و جلّ» [٢].
و صحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّه سئل عن
[١] حكاه في المختلف ٩: ٢٧٤.
[٢] الوسائل ٢٢: ٣٩٨/ أبواب الكفارات ب ٢٨ ح ١.