مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٨ - مسألة ١٣٥ إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون
[مسألة ١٣٥: إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون]
(مسألة ١٣٥): إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون إذن الباقين أو لا؟ فيه وجهان، الأظهر هو الأوّل (١).
(١) وفاقاً لجماعة منهم: الشيخ في المبسوط و الخلاف [١] و هو المحكيّ عن أبي علي و علم الهدىٰ و القاضي و الكيدري و ابني حمزة و زهرة [٢]، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر [٣]، بل عن المرتضىٰ و الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة.
و خلافاً لجماعة، منهم: الفاضل و الشهيدان و الفاضل المقداد و الأردبيلي و الكاشاني [٤]، بل في غاية المرام: أنّه المشهور [٥].
و الوجه في ما ذكرناه: هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار، أو بالجامع على نحو صرف الوجود، أو بالجامع على نحو الانحلال.
أمّا الأوّل: فهو مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه ينافي حكمه وضع القصاص، حيث إنّه يمكن للقاتل أن
[١] المبسوط ٧: ٥٤، الخلاف ٥: ١٧٩ الجنايات/ ٤٣.
[٢] حكاه في الجواهر ٤٢: ٢٨٩.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٣: ٤٣٠.
[٤] القواعد ٣: ٦٢٢، الشهيدان في اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية ١٠: ٩٥، التنقيح الرائع ٤: ٤٤٥، مجمع الفائدة و البرهان ١٣: ٤٣٠ ٤٣١، و حكاه في الجواهر عن الكاشاني ٤٢: ٢٨٩.
[٥] غاية المرام ٤: ٤٠٢.