مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٤ - مسألة ٣٢٩ في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ
[مسألة ٣٢٨: في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام]
(مسألة ٣٢٨): في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون ديناراً و ثلثا دينار، و في موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار (١).
[مسألة ٣٢٩: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ]
(مسألة ٣٢٩): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير عيب و لا عثم ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في نقبها، و في صدعها ثلاثة عشر ديناراً و ثلث دينار، و في نقل عظامها خمسة دنانير (٢).
ديناراً و ثلثا دينار، و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و دية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار، و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها إلى أن قال: و دية فكّها عشرة دنانير إلى أن قال: و دية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون ديناراً و ثلثا دينار، و دية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير و سدس دينار، و دية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار» الحديث [١].
(١) تدلّ عليه معتبرة ظريف المتقدّمة، بتقريب: أنّ المراد من دية كلّ قصبة دية كسرها إذا جبرت على غير عثم و لا عيب، بقرينة صدرها الوارد في دية كسر قصبة الإبهام بعد جبرها بدون عثم و لا عيب.
(٢) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كُسِر فجُبِر على غير عثم و لا عيب
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.