مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ٣٥٠ لا تقاس العين في يوم غيم
و لو ادّعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنّه (١).
[مسألة ٣٥٠: لا تقاس العين في يوم غيم]
(مسألة ٣٥٠): لا تقاس العين في يوم غيم (٢)، و كذا لا تقاس في أرضٍ
يكن في موردها استظهار.
هذا، و قد استند صاحب الجواهر (قدس سره) في منعه من الرجوع إلى القسامة في المقام إلى أنّ ثبوت الدعوى بالقسامة يعتبر فيه اللوث، و لا لوث فيما علم أصل الدعوى.
و يدفعه: أنّ اعتبار اللوث إنّما هو في القتل العمدي على ما تقدّم [١]، و لا دليل على اعتباره في كلّ مورد تثبت فيه الدعوى بالقسامة كموارد القتل الخطائي، و بما أنّ صحيحة يونس الدالّة على ثبوت دعوى النقص بالقسامة مطلقة فلا موجب لتقييدها بموارد اللوث.
(١) على المشهور، بل لم يوجد فيه خلاف.
و يدلّ عليه صحيح عبد اللّٰه بن ميمون، عن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه (عليهما السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ضرب رجلًا حتّى انتقص من بصره، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره» [٢].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: لا تقاس عين في يوم غيم» [٣].
[١] الجواهر ٤٣: ٣٠٣.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٦٩/ أبواب ديات المنافع ب ٨ ح ٤ و الرواية مطابقة لما في الفقيه ٤: ٩٧/ ٣٢١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٦٥/ أبواب ديات المنافع ب ٥ ح ١.