مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٣١٩ في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية
موضحته ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير (١).
[مسألة ٣١٩: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]
(مسألة ٣١٩): في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية، و إذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية، و كذلك الحال في الكتفين (٢)، و في موضحة كلّ من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون ديناراً (٣).
ابن إدريس في السرائر [١]، حيث إنّه لم يفرّق في دية الأضلاع أصلًا، فحكم بأنّ دية كلّ ضلع خمسة و عشرون ديناراً [٢].
و فيه: أنّه لا مستند لهذا الإطلاق، فإنّ الدليل في المقام منحصرٌ بمعتبرة ظريف المتقدّمة، و هي صريحة في التفصيل بينها.
(١) تدلّ على ذلك المعتبرة المتقدّمة.
(٢) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار، و دية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان و خمسون ديناراً، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار، و إذا انثنى أحد شقّي الصدر و أحد الكتفين فديته خمسمائة دينار و دية موضحة الصدر خمسة و عشرون ديناراً و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً» الحديث [٣].
(٣) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة.
[١] الجواهر ٤٣: ٢٨٠.
[٢] السرائر ٣: ٤١١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٠٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٣ ح ١.