مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٢٩٨ في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير
منها فديتها سبعة و عشرون ديناراً و ثمانية أعشار دينار (١).
[مسألة ٢٩٨: في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير]
(مسألة ٢٩٨): في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير (٢)،
أقول: إنّ ظاهر المعتبرة كون القسمة متساوية، إلّا أنّها تقريبيّة بمقتضى معتبرة ظريف الآتية.
(١) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع و القصب التي في الكف «ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد: مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار إلى أن قال: و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون ديناراً و نصف و ربع و نصف عشر دينار» الحديث [١].
ثمّ إنّ المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقداراً و هو تسعان، فإنّ ديته بمقتضى معتبرة السكوني المتقدّمة خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينار و تسعا دينار، و في دية المفصل الأعلى قد زادت مقداراً و هو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد، أي عشران من التسع، فإنّ ديته بمقتضى المعتبرة سبعة و عشرون ديناراً و سبعة أتساع دينار لا ثمانية أعشاره. و كيف ما كان، فلا بأس بذلك الإلغاء.
(٢) تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: و في الظفر خمسة دنانير» [٢].
[١] الوسائل ٢٩: ٣٠٢/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٩: ٣٥٠/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤١ ح ٢.