مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٣ - السابع الأسنان
[مسألة ٢٨٧: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق]
(مسألة ٢٨٧): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية مقدّرة و فيه الحكومة، و إن نطق ببعضها دون بعض أُخذت الدية بنسبة ما ذهب منها (١).
[مسألة ٢٨٨: في قطع لسان الطفل الدية كاملة]
(مسألة ٢٨٨): في قطع لسان الطفل الدية كاملة (٢)، و أمّا إذا بلغ حدّا ينطق مثله و هو لم ينطق فإن علم أو اطمأنّ بأنّه أخرس ففيه ثلث الدية (٣)، و إلّا فالدية كاملة (٤).
[السابع: الأسنان]
السابع: الأسنان و فيها دية كاملة (٥)،
(١) الوجه في جميع ذلك ظاهر.
(٢) لإطلاق الروايات المتقدّمة.
(٣) لما عرفت من أنّ في قطع لسانه ثلث الدية.
(٤) فإنّ الخارج عن الإطلاقات إنّما هو لسان الأخرس، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو الإطلاقات.
(٥) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عن ظاهر الشيخ في المبسوط و صريح العلّامة في التحرير دعوى الإجماع على ذلك [١].
و يدلّ عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية: أنّها ثمانية و عشرون
[١] المبسوط ٧: ١٣٧، التحرير ٢: ٢٧٤ (حجري).